قطب الدين البيهقي الكيدري

238

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

السلم فيه ، لان كل نوع منه مقصود ولا يعرف ( 1 ) قدره ، فيكون سلما في مجهول ، وكذا لا يجوز السلم في متاع الصيادلة ، ( 2 ) إذا كان مختلطا ، كالمعجونات ، أو كان جنسا مجهولا عند عدول المسلمين ، وإن كان معروفا عند الأطباء من غيرهم . ولا يجوز بيع الترياق والسلف فيه ، لأنه يعمل من لحوم الأفاعي ، وهي نجسة إذا قتلت ، وكذا سموم الحيات كلها . والسم النباتي ، ما كان قليله وكثيره قاتلا ، لم يجز بيعه ، وما كان قليله نافعا وكثيره قاتلا ، كالسقمونياء ، يجوز بيع قليله وكثيره والسلف فيه ، ولا يجوز السلم في اللبن المشوب بالماء ، لأن الماء قد أفسده ، وكذا المخيض ، لما فيه من الماء ، ولا في القز الذي فيه دود ، لان الدود ليس بمقصود ، ولا في النبل ، لأن فيه الخشب والريش والحديد والغراء والقشر ، فلا يضبط بالصفة ، ولا في الجواهر التي يتحلى بها ، من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وعقيق وفيروزج وغيرها ، لأنها لا تنضبط بالصفة ، وتتباين تباينا عظيما ، ولا في نبات الأرض كالقثاء والبطيخ والفجل ( 3 ) والبقول والفواكه عددا ، لتفاوتها إلا وزنا معلوما ، ولا في قصب السكر إلا وزنا بعدما انقطع ( 4 ) أعلاه وأسفله ، وما لا حلاوة له ، ويطرح ما عليه من القشور ، وكذا القصب والقصيل . وكل ما أنبتته الأرض لا يسلم فيه إلا وزنا ، ويجوز في التين كيلا ووزنا من جنس معين ، وفي اللوز والفستق والفندق لا يجوز [ فيه ] ( 5 ) إلا كيلا أو وزنا ، ويجوز في البيض والجوز وزنا ، ولا يجوز في الرؤوس وجلود الغنم ، لتفاوتها ،

--> ( 1 ) في الأصل : مقصود لا يعرف . ( 2 ) الصيادلة جمع الصيدلاني وهو بائع الأدوية . المصباح المنير . ( 3 ) الفجل - وزان قفل - : بقلة معروفة . المصباح المنير . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : بعد أن قطع . ( 5 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .